الحكومة العراقية تتخذ قرارات لدعم الصناعة والطيران وتمنح "السينما والمسرح" 10 مليارات دينار
شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عدداً من القرارات لدعم القطاع الصناعي، كما قرر منح دائرة "السينما والمسرح"بوزارة الثقافة 10 مليارات دينار.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى خلالها النقاش في أهم الملفات والمواضيع الخاصة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره خطوةَ مجلس النواب، بإقرار جداول الموازنة، المرفوعة بموجب قانون رقم (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمناً الجهد الكبير المبذول من قبل القوى السياسية كافة، ورئاسة البرلمان، واللجنة المالية، وعده موقفاً مسؤولاً يكمل ما بدأته الحكومة والوزارات المعنية، لملاءمة القدرة المالية والالتزامات المختلفة.
ووجه السوداني وزارتي التخطيط والمالية بمراعاة الجوانب الإجرائية، إذ إنّ الحكومة تضع أهمية كبيرة لانطلاق المشاريع دون عوائق، مشيراً إلى أن الموازنة البالغة (211) تريليون دينار، تستلزم سلامة الإجراءات والعناية باستثمار التخصيصات المالية، بما يحفظ المال العام ويقطع الطريق على محاولات الفساد.
وجدد السوداني الإشارة إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية لوضع مسار تنفيذي للمشاريع، خاصة أن المواطن ينتظر تحسين الواقع الخدمي والمعاشي والتنموي، كما أن الجداول تتضمن إيجابيات تصبّ في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بقوة في خلق فرص العمل وتأمين الخدمات.
وتطرق أيضاً لموضوع تحديد مجلس الأمن الدولي لموعد إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، الذي جاء استجابةً لطلب الحكومة العراقية، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل اعترافاً دولياً وأممياً بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات، ويمثل رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي بمؤسساته الدستورية وقواه السياسية الوطنية القادرة على إدارة البلد، بما يمتلكه شعبنا من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها إرهاب داعش المندحرة، وتحديات بناء الدولة والقانون.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ هذا الإنجاز تحقق بفضل تضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة بكل صنوفها، والإصرار على التداول السلمي للسلطة، مبيناً أن كل قراءات وتقارير المنظمات الدولية المختصة، تشير إلى تقييم أداء يدعم الاستقرار، وهو أمر يتوازى مع طموحات مواطنينا، ويفتح الآفاق نحو تطور شامل في كل الأنظمة والمجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السوداني أن القرار الأخير لمجلس الامن الدولي يضع العراق في صلب دوره الحضاري، بوصفه حجر زاوية في أي عملية استقرار أمني واقتصادي تحتاجها المنطقة والعالم، وهو ما يتناسب مع سياستنا في ترسيخ دور العراق الإيجابي الداعم للسلم العالمي والإقليمي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة التي يواجهها عالمنا العربي والإسلامي، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشيراً إلى أن إنهاء عمل بعثة يونامي، لا يعني القطيعة، إنما سيستمر التعاون في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، والمساعدة الفنية في الانتخابات.
ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون عطلة الدوائر الرسمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 حزيران ولغاية يوم الخميس الموافق 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 حزيران.
وتنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات في الاستضافة الدورية لرؤساء الاتحادات والنقابات في مجلس الوزراء، جرت استضافة نقيبة المحامين العراقيين السيدة أحلام اللامي، التي قدمت ورقة تتضمن عدة مقترحات تخصّ تحسين أوضاع المحامين، وتسهيل مراجعاتهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتعديل بعض القوانين التي تدعم وتيسر عمل المحامين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور المحامين في بناء الدولة وضمان الحقوق، مؤكداً عمل الحكومة على توفير كل المتطلبات التي تساعد في إنجاح هذه المهمة، بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحقوق القانونية والدستورية، ووجه الوزارات كافة بالتعاون مع نقابة المحامين.
كما وجه بتشكيل لجنة من سكرتارية اللجنة العليا للنقابات والاتحادات وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل الحكومة في مجلس النواب لدراسة ما جاء في الورقة المقدمة من نقابة المحامين.
ومن أجل دعم المشاريع الاستثمارية وعمل القطاع الخاص؛ وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 29 -أيار- 2024، بحسب الآتي:
●تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:
1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.
2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.
3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.
4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.
5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:
أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.
ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.
ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.
8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير. 9.يُلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (227) لسنة 2020.