الحكم القانوني للإلزام بالفحص الطبي لراغبي الزواج
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
إن حفظ النوع البشري وضمان استمراره يعتبر هدفا ساميا من اهداف الزواج ذلك ان الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء الحياة المشتركة والنسل، وان عقد الزواج من العقود المقدسة فبالزواج يتحقق بناء الاسرة التي يرجى لها السلامة والاستقرار، ما جعل المشرع يضفي علية الشروط الموضوعية والشكلية ومنها الفحص الطبي للراغبين في الزواج ذلك لان الهدف من الزواج هو بناء الاسرة حيث تضمنت الفقرة (2 ) من المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل بان يرفق بالبيان المقدم الى محكمة الاحوال الشخصية تقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وان الغرض من ذلك هو القضاء على حالات العدوى بين الزوجين وذريتهما.
ولاشك ان هناك فوائد كثيرة للفحص الطبي قبل الزواج ومن اهمها معرفة قدرة الخاطب والمخطوبة بدنيا على اتمام الزواج والتأكد من سلامتهما من الامراض الجنسية والعيوب العضوية التي تحول دون ممارسة العلاقة الزوجية بصورة عادية وقد كان عدم الاهتمام بهذه الناحية سببا في اصابة العديد من الازواج وذريتهما بامراض خطيرة ويقصد بالموانع الصحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة وهي الجسمية وتشمل الامراض السارية وهي التناسلية والجذام والتدرن الرئوي والعقلية وتشمل الامراض والعاهات العقلية وانها عبارة واسعة تشمل جميع ما يصيب العقل من عاهات تخرجه عن وضعة الطبيعي وهي بهذا تشمل الجنون كما تتسع لحالات اخرى لا تعتبر جنونا كحالات التخلف العقلي في درجتي العته والبله حيث تنقل هذه الأمراض عن طريق الاتصال الجنسي مثل الايدز وبعضها يؤدي إلى ولادة أطفال مشوهين ومعاقين وان الفحص الطبي يؤدي الى تحقيق الاطمئنان من خلال معرفة الطرفين بخلوهما من الامراض المعدية ويمثل سبيلا لوقاية المجتمع من انتشار الامراض والحد منها مما يعني المحافظة على سلامة المجتمع وان المشرع العراقي وان الزم الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي وسمو الهدف من طلب التقارير الطبية الا اننا نجد ان قسما من طالبي الزواج وبالتعاون غير المشروع يحصلون على التقرير الطبي دون اجراء اي فحص اصولي عليهم وان في ذلك مخالفة صريحة من قبل كل من ساهم في اعداد هذا التقرير لما فيه من نتائج خطيرة على هؤلاء الازواج وذرياتهم والمجتمع.
ان اجراء الفحص الطبي هو شرط إجرائي قانوني لا يترتب على تخلفه بطلان العقد وان المشرع العراقي لم يحدد تلك الامراض على سبيل الحصر في عقد الزواج الا انه قد اعتبر اصابة الزوج بالأمراض المعدية والتي تمنع المعاشرة الزوجية سببا من اسباب التفريق القضائي كاصابة الزوج بالجذام والبرص والعقم والأمراض التي تمنع من قضاء الوطر الجنسي بين الزوجين قضاء معتادا ما يحول دون الاستمتاع بالحياة الزوجية كإصابة الزوج بالعنة العضوية وان الفحص الطبي يتم من جهة مختصة قانونا بإجراء الفحص الطبي.