السجن ست سنوات لمدير في ديوان محافظة كركوك و استقدام مدير صحة بابل

السجن ست سنوات لمدير في ديوان محافظة كركوك و استقدام مدير صحة بابل
2023-01-12T06:56:55+00:00

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، بصدور قرارٍ بإيقاع عقوبة السجن بحقِّ مُديرٍ في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، عن جريمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

و أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُدير مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في مُحافظة كركوك سابقاً، إثر كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ ومُبالغةٍ في كلفة مشروع ترميم دائرة البيطرة في ناحية الرياض ضمن تخصيصات إعادة إعمار الأقضية والمُدن المُحرَّرة من الإرهاب.

الدائرة أضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة والمُتمثِّلة بإفادة المُمثِّل القانونيِّ للمُحافظة والتحقيق الإداريِّ الجاري من قبلها، الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فأصدرت قراراً بسجنه لمُدَّة ست سنواتٍ، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، وإشعار الجهات المُختصَّة لمنع سفره خارج أراضي جمهوريَّة العراق، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وفي بيان ثان أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر قضائي باستقدام المدير العام لصحة بابل الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل؛ وذلك جراء ارتكاب مخالفات عدة بواجبات الوظيفة العامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى إقدام المتهم على نقل وتنسيب بعض الموظفين والأطباء خارج احتياج المؤسسات الصحية مقابل مبالغ مالية تدفع لمدير مكتبه، وعدم حضوره في الدائرة بشكل يومي؛ مما سبب تعطيل مصالح المواطنين، مشيرة إلى أنه اتخذ قرارات مخالفة  لأوامر وزارية صادرة بنقل بعض الأطباء، فضلاً عدم محاسبته للاطباء الخفر غير الملتزمين بالخفارات في المستشفيات.

وتابعت الدائرة  أن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon