داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا

داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا
2020-10-24T15:39:47+00:00

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان يوم السبت قرارات جديدة بشأن القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد البيانان السابقة وبعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في 14 من الشهر الجاري ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كوردستان تقرر اصدار عدد من القرارات منها تطبيع مرور المواطنين والاشخاص الاجانب بين اقليم كوردستان وتركيا في معبر ابراهيم الخليل ومع ايران في المعابر الثلاثة حاج عمران وباشماخ وبرويزخان بشرط ان تكون هناك مراكز لاجراء فحص فيروس كورونا.

واضاف البيان ان الفحص يجرى في معابر اقليم كوردستان للاشخاص القادمين الى الاقليم فاذا كانت سلبية يسمح لهم بالدخول ويتوجب عليهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، مبينا انه اذا كانت النتائج ايجابية ستتم اعادتهم الى بلدانهم ماعدا العراقيين منهم.

وبشان الاشخاص الاجانب الذين يقدمون الى الاقليم وبحاجة الى تاشيرة دخول، لايسمح لهم بدخول الاقليم ما لم تكن لديهم الفيزا الالكترونية الخاصة بحكومة الاقليم او حكومة العراق.

وسمحت الداخلية بفتح حوانيت المدارس وفقا للتعليمات الصحية، كما سمحت بافتتاح دوري اتحاد الكرة من دون حضور المشجعين.

وحظرت الداخلية إقامة التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات، والزمت جميع الدوائر الحكومية الالتزام بالاجراءات التي اصدرتها وزارة الصحة وخصوصا ارتداء الكمامات، محذرة اي موظف او منتسب في قوات الامن الداخلي او البيشمركة او الاسايش من عدم الالتزام بالتغريم.

وتابع البيان ان اللجان التي شكلت وفقا للبيان السابق رقم 44 الفقرة العشرين برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية ممثل وزارة الصحة ودائرة التنسيق والمتابعة في رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفقد الوزارات والهيئة غير المرتبطة بالوزارة وعلى مستوى المحافظات والادارات المستقلة وممثلي المحافظات والادارات المستقلة والصحة والشرطة تستمر في اعمالها بهدف متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة في تلك الاماكن واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونوه البيان الى تنشيط فرق الرقابة الصحية في الإقليم بهدف تنفيذ اجراءات الوقاية، واستمرار منع الدعوات والاعراس والذهاب لزيارة القبور واقامة مجالس العزاء، لافتا الى ان مسؤولية مراكز الشرطة ومختاري المناطق عن ذلك وان اي شخص لا يلتزم يتم تغريمه بمبلغ مقداره مليوني دينار.

والزم البيان جميع الاماكن العامة مثل (الماركيتات والمطاعم والمحال التجارية ..الخ) بعدم السماح لاي شخص بالدخول من دون ارتداء الكمامات، محذرا المخالفين باغلاق محالهم لمدة 10 ايام وتغريم صاحب المحل بمبلغ (1000000) مليون دينار.

ومنح البيان الصلاحية لغرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة لاغلاق تلك الاسواق والمحلات الشعبية التي تتسبب بحصول الازدحامات الكبيرة وتجمع المواطنين.

واشار البيان الى انه يتوجب على مؤسسات القطاع الخاص وموظفيها وعمالها الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات الوقاية فيها، محذرا المخالفين بغرامة مقدارها 150 الف دينار لكل حالة في تلك المؤسسات.

كما الزم بيان الداخلية مواطني الاقليم الالتزام باجراءات الوقاية اذا كانوا شخصين او اكثر وخصوصا ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي لما لا يقل عن 1.5 مترا عن البعض.

وحذر البيان ان اي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة وفقا لاجراءات هذا البيان بالغرامة بمبلغ مقداره 20 الف دينار، كما حذر سائقي السيارات بجميع انواعها (الخصوصي والحمل والاجرة) في حالة وجود راكب معهم يتوجب عليهم لبس الكمامة، وبعكسه سيغرم السائق بمبلغ 50 الف دينار لكل حالة.

واشار البيان الى انه في حاله عدم الالتزام بالحالات السابقة الواردة في البيان ودفع الغرامات ستتم اتخاذ عدد من الاجراءات من بينها ان الجهات المكلفة باستيفاء الغرامات هم كل من لجان القائممقاميات في المحافظات والادارات المستقلة وشرطة الانضباط ومدير الدائرة حين ارتكاب المخالفة داخل الدائرة المسؤول عنها، مراكز شرطة المرور وضباط المرور اثناء الواجب ومراكز الشرطة وضباط الشرطة اثناء الواجب.

ونوه البيان ان الغرامات المستوفاة وفقا للحالات المشار اليها تستخدم لشراء مستلزمات الوقاية وخصوصا الكمامات  لدوائر حكومة اقليم كوردستان ولحث فرق المتابعة والتغريم ويتم صرفها من قبل وزير الداخلية وبامر وزاري.

واضاف ان المخالفة التي يتم استيفاؤها تسجل بجهاز الغرامة الالكترونية او بسجل غرامات وتضاف الى سجل غرامات السيارات في مديريات المرور ويضاف مبلغ الغرامات الى حسابات تنمية المرور.

واوضح انه في حالة عدم دفع الغرامة من قبل المخالف سيتم تسليمه الى اقرب مركز شرطة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1961 المعدل وكذلك الاخذ بالاعتبار المادة 110 الفقرة /ب من قانون صيغة المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971.

وامر البيان بتنشيط غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة ووجوب عقد الاجتماعات المستمرة وان يتخذوا الاجراءات لتنفيذ هذا البيان، لافتا الى ان هذا البيان نافذ من تاريخ صدوره.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon