وزارة المالية تنفي هروب مسؤول لديها الى خارج العراق
شفق نيوز/ نفت وزارة المالية اليوم الخميس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية بشأن انباء تزعم ( هروب مدير عام الدائرة القانونية خارج العراق ).
وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة ، وان مدير عام الدائرة القانونية لايزال يمارس مهام عمله على راس الدائرة القانونية فضلا عن إدارة شؤون الهيئة العامة للضرائب بالوكالة.
وأضاف البيان ان ما يثار من مزاعم يراد منها الإساءة لرموز الوزارة وشخوصها ، وهي تندرج ضمن المحاولات البائسة التي تستهدف الوزارة ومفاصلها .
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أعلنت، يوم الأربعاء، تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ مسؤولين في وزارتي الماليَّة والصحَّة، مُبيِّنةً صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد بحقِّ المُدانين؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك القرارات، إلى أنَّ محكمتي جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد وجنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالحبس الشديد بحقِّ كلٍّ من المديرين العامين لدائرتي عقارات الدولة سابقاً وصحة محافظة بابل الأسبق، لافتة إلى أنَّ الأحكام صدرت بحق المُدانين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً؛ لقيامه بتسهيل منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء فندقٍ ومدينة ألعابٍ على إحدى قطع الأراضي التي هي عبارة عن بستانٍ مُثمرٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2016) بعدم تجريف البساتين القائمة ومنع تحويلها أو استخدامها لأغراضٍ أخرى بهدف منفعة شخصٍ على حساب الدولة، مُنوِّهة بأنَّ الأرض تقع داخل حدود أمانة بغداد وجنسها حدائق ومتنزهات.
وأفادت بأنَّ محكمة جنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديـد عـلى المدير العام لدائرة صحَّة محافظة بابل الأسبق؛ لمخالفـته أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) من خلال الموافقة على إيجار كافتيريا مستشفى الإمام الصادق دون مزايدةٍ علنيَّةٍ، لافتة إلى تأجيرها ببدل إيجارٍ أقلّ من البدل الحقيقي، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.
وقالت الدائرة إن المحكمتين أصدرتا أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدانين مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتَّهم الثاني استنادا لأحكام المادة 184| أ الاصولية.