من 6 نقاط .. المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن حل البرلمان العراقي
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد "تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي.
وقالت المحكمة في بيان اليوم، إنها حكمت بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
وذكرت أيضا أنها ترى الآتي:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
وأوضح البيان أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.
وتابعت المحكمة الاتحادية في بيانها بالقول إن الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب.
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".
وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.