طلاب عراقيون يسجلون دخولهم إلى ايران وهم في بيوتهم: منفذ حدودي يهرّبهم بـ"غمضة عين"
شفق نيوز/ تشهد إيران، لجوء عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين للدراسة فيها سنوياً، وذلك لأسباب عدة أبرزها رخص أسعار الدراسة مقارنة بدول أخرى بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فيما يروي طلبة جامعيون تفاصيل عمليات هروب أقرانهم بالتعاون مع عصابات جريمة وتهريب منظمة تنشط عبر منفذ حدودي جنوبي العراق، حيث يعد الطالب مسجلاً خارج العراق لكنه في حقيقة الأمر لا يغادره.
انتعاش ظاهرة التهريب
ويكشف أحد الطلبة الدارسين في إيران عن تفاصيل قضية التهريب عبر الحدود بين البلدين، وفيما يدعو السلطات الأمنية المركزية إلى تشديد عبر المنافذ الحدودية بين البلدين، يؤكد ان غالبية أعمال التهريب تحصل على يد الأجهزة الأمنية ذاتها عن طريق سماسرة وضباط كبار في الجانبين العراقي والإيراني.
ويقول الطالب الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه واكتفى بالحرف (م) في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة تهريب الطلبة انتعشت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وباتت تشكل خطراً على الأمن الداخلي العراقي، لان المئات ان لم يكن الآلاف من الطلبة مسجلين على أنهم خارج البلاد في الوقت الحالي، إلا أنهم في الحقيقة موجودون داخل العراق، وان ارتكابهم إي جريمة، لن يستطيع أحد كشفها، بسبب كونهم مسجلين خارج البلاد".
ويضيف الطالب الجامعي، أن "مبالغ التهريب تتراوح ما بين 300 دولار للفرد إذا كان مع مجموعة وبين 500 دولار للفرد الواحد".
ويروي الطالب الجامعي تفاصيل عملية التهريب بالقول؛ إن "طريقة التهريب تكون عن طريق منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، وتكون عبر تسجيل الطالب خروجاً من العراق ودخولاً إلى إيران عبر المنفذ المذكور، ثم يستلمه فريق متخصص من هناك ويعيده إلى العراق مرة أخرى من الباب الخلفي للمنفذ"، مبيناً أن "بعضهم يتم إعادته بعجلات حكومية عراقية، فيما لو كان هناك عناصر أمن يرفضون طريقة تهريب الطلبة وغير متواطئين مع جماعات التهريب، كون العجلات الحكومية غير خاضعة للتفتيش".
عقوبات التهريب عبر الحدود
بدوره يقول الخبير القانوني، جمال الأسدي، إن "قانون الإقامة العراقي رقم 76 لسنة 2017 نظم عقوبات التهريب عبر الحدود وعالج تقريباً كل الحالات التي كانت لا تعالجها القوانين السابقة للإقامة في العراق".
ويوضح الأسدي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 38 من قانون الإقامة نظمت العقوبة التي تفرض على سائق السيارة أو أي وسيلة نقل تنقل أشخاصاً غير حاصلين على الموافقات الأصولية للدخول للعراق كالآتي: ((يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم ذلك كل من كان على وسيلة نقل متجهة إلى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول إدخاله ما لم يثبت خلاف ذلك))".
ويتابع الخبير القانوني، كما "نصت المادة 39 من القانون المذكور على العقوبة التي تفرض على أي أجنبي يدخل العراق دون موافقة أصولية وكالآتي ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله))".
ويتابع الأسدي قائلاً، إن "المادة 41 من القانون نظمت العقوبة التي تفرض على كل من يساعد غيره سواء كان عراقياً أو أجنبياً بعقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار وكالآتي ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المواد (10) و (14) و (18) و (19) أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة))".