مجلس الوزراء يبحث مهام تسيير الامور ويصدر عدة قرارات اقتصادية
شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.
وفي بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين .
واصدر المجلس عدة قرارات وتوصيات، اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر.
واستنادا الى أحكام البندين (ثانيًا ، ثالثًا) من المادة (2) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المادة 80 / البند ثالثا من الدستور تقرر :
1- على أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية .
2- يقوم المذكورون في الفقرة (1) آنفاً بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات .
3- لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني .
4- يُحظر تركيب كاميرات التصوير في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي .
5- تخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام .
6- لوزير الداخلية إضافة أيّ منشآت إلى الفقرة (1) آنفًا بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة .
7- يُعاقب المخالف للفقرات المذكورة فيما تقدم على وفق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المُعدل).
وتم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميكاواط) مع شركة CMEC الصينية، البالغ مقداره (452884312) دولارا، فقط اربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون الفا وثلاثمائة واثنا عشر دولارا، ولمدة (12) شهراً بحسب مسودة التعديل رقم (2) والايعاز الى وزارة المالية / دائرتي الدين العام والمحاسبة النقدية ، لدعم تنفيذ انجاز المشروع بحسب ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء .
واقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :
الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ اجمالي مقداره (148668811) دولارا، فقط مائة وثمانية واربعون مليونا وستمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة واحد عشر دولارا، يتضمن (55731471) دولارا، فقط خمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الفا واربعمائة وواحد وسبعون دولارا يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً) مع الفوائد البالغة (6433398) دولارا فقط ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون دولارا + (92298073) دولاراً، فقط اثنان وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا يمثل كلفة انشاء المرحلة الثانية .
تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى (49298073) دولارا، فقط تسعة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا (بدون فوائد) من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة (موازنة تشغيلية) ، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
قيام المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة (5) سنوات وبدون كلف .
وقرر المجلس الغاء الفقرتين: (1 و2) من توصيات لجنة الامر الديواني: (30 لسنة 2015) بشأن ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم احالتها الا بعد استحصال الموافقات الاصولية الصادرة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد: ش.ل/أ/30/15/15943 والمؤرخ في 12/5/2015 ، بغية تمكين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من انجاز المشروعات بأسرع وقت، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها ؛ الذي ينعكس على تنفيذ البرنامج الحكومي .
وتمت الموافقة على قيام امانة بغداد بإستثناء قطعة الأرض المرقمة (19/15/سبع ابكار) التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع من احكام القرار التشريعي رقم 1187 لسنة 1982.
ووافق المجلس على قيام وزارة الاعمار والاشغال والبلديات العامة وامانة بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم عدد من المدنيين والعسكريين بقطع اراض استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة شريطة عدم الاستفادة السابقة المشار اليها في القرار التشريعي رقم ( 120 لسنة 1982 ).