المالية العراقية تصدر توضيحاً يخص الغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية
شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية العراقية، الإثنين بياناً توضيحياً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية، والذي اتخذ مؤخراً.
وذكرت الوزارة في بيان، "استناداً إلى المادة "10" من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على "إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية" الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، فأن الوزارة خاطبت دائرتي "الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب" باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".
واضاف "وجهت الوزارة استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة "10" من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والإعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".
وذكرت المالية في بيانها أن المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 وقانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)".
وتابعت "بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى".
وأكدت المالية العراقية أنه لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا".