العراق يتخذ عدة قرارات منها تخص النفط والتعيينات
شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفي بداية الجلسة قدم رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن آخر التطورات، وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول أعماله، واصدر عددا من القرارات والتوجيهات .
وقرر المجلس الموافقة على آلية تنفيذ الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (93 لسنة 2019) بشأن مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين ، كما قرر الموافقة على تعديل نص المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
ووافق مجلس الوزراء على اولويات مشاريع القوانين وعلى ما يأتي:
1- التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات.
2- التوصية الى مجلس النواب بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز لحين انجاز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية وانجاز مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس الدولة.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل تسمية (الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاعلى والاوسط)، لتصبح (الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط) في وزارة الكهرباء، استناداً الى احكام المادة (3) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، كما وافق على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (9 لسنة 2019) بشأن التعاقد مع عدد من الخبراء من الاياتا أو الايكاو، الى جانب الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 2018، وذلك بإضافة وزير الثقافة الى لجنة العلماء .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات مهمة لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم، وحول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص، وكما يأتي :
بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم، وجهنا بما يأتي :
1- اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات (2017 و2018 و2019) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .
2- تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .
3- زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية .
4- الزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60%) من الملاكات آنفاً، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20%) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.
5- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.
كما وجهه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي :
1- التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري .
2- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.
3- قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة .
4- احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين.
5- قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون.