القضاء العراقي يصدر 3 أحكام إعدام بحق مدانين عن قتل وخطف مواطنين بـ"دوافع إرهابية"
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالإعدام بحق مجرم اشترك بجريمة قتل أربعة أشخاص في ناحية "أبو صيدا" في محافظة ديالى.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن "المجرم قام بالاشتراك بقتل أربعة أشخاص كانوا متواجدين في مجلس عزاء، وتم اعتراضهم من قبل مجموعة مسلحة، وقامت بأطلاق النار تجاههم وقتلهم لدوافع إرهابية".
وتابع أن "القرار صدر وفقا لإحكام المادة الرابعة/1 و بدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات واسط، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ثان، أن "المدان اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة منذ أكثر من (38) عاما، وكان يستخدم مادة (الأفيون)، ومن ثم استبدلها قبل سنتين بالـ "الكريستال"، والتي اشتراها بمبلغ 800 ألف دينار من احد تجار المخدرات، وقبل عام اشترى منه (230) غراما بمبلغ مليوني دينار لغرض التعاطي فقط".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وكذلك أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ثالث أن "المتاجر يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة (الكريستال) من قبل احد دول الجوار ضبطت بحوزته مايقارب (3) كيلوغرامات من المادة المخدرة".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
هذا وأصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان رابع أن "المحكمة أصدرت حكمين بالإعدام، الأول لقيامه بقتل مواطنين اثنين بدوافع إرهابية في منطقة الكاطون وفقاً لاحكام المادة الثانية / 1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأضاف أن "المحكمة نفسها اصدرت حكما ثانياً بحق المجرم الثاني بالاعدام وفقاً لاحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب لقيامه بقتل وخطف مواطن في ناحية السلام".