الإطاحة بمسؤولين مصرفيين بتهمة الاختلاس وضبط ملايين الدنانير بمنزل "صديقة الزوجة"
شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف؛ بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل؛ للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديريَّة تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي - فرع شركة التامين.
وأردفت الدائرة مبينة أنه، وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي - فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، مؤكدة أن فريقاً من المديريَّة سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما.
وتابعت موضحة أن الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع (ايفون 14 بروماكس)، وبندقية (كلاشنكوف) غير مرخصة، وبعد الاستفسار من ذوي المتهم أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار.
وأضافت الدائرة إن سير التحقيقات الأوليَّة مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة.
واسترسلت إن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ الماليَّة المختلسة إلى إمارة دبي، فضلاً عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهميَّة تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (ايفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي - بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد (9).
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي تم تنفيذها؛ وفق أحكام المادة (315/ 2) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و 49) منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.