التمييز الاتحادية تنقض قرارات الجنايات بشأن "قاتلة موسى" وتعيد المحاكمة إلى الصفر
شفق نيوز / نقضت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الأربعاء، القرارات الصادرة من محكمة جنايات الكرخ كافة، بحق زوجة أب الطفل المعنف (موسى ولاء عبد الحسين)، التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه.
وبحسب وثائق صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "قرار محكمة جنايات الكرخ ضد زوجة الأب (عذراء ميثم عبد الزهرة) غير صحيح ومخالف للقانون، وبالتالي تقرر نقض الدعوى وإعادة محاكمة المتهمة من جديد".
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم 27 آب الماضي، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل "موسى ولاء".
يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة.
وفي تاريخ العشرين من شهر تموز، تم العثور على جثة الطفل ذي السنوات السبع وهو ممد على الأرض داخل منزله، وقد لوحظت على جثته آثار تعذيب شديدة، والصعق بالكهرباء، والضرب بسكين، ورش مادة الملح عليه قبل أن يفارق الحياة.
وروى شقيق الطفل الضحية كيفية استخدام القاتلة للملح، من خلال ذره في عين الضحية تارة، وتارة حشو فمه بكميات كبيرة، حتى يستغيث، مؤكدة أنه كان يناديها "ماما".
ولفظ موسى أنفاسه الأخيرة، بعدما أرغمته الجانية يوم الجريمة على تناول كمية كبيرة من الملح قيل إنها نحو كيلوغرام ثم خنقته، الأمر الذي لم يتحمله جسده الضعيف ففارق الحياة.