برلمان اقليم كوردستان يكسب دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات المعدل
شفق نيوز/ أعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن كسب دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وكلفت اللجنة بداية شهر ايلول الماضي فريقا من المحامين للطعن في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي سيحرم الالاف من النازحين من الادلاء بأصواتهم.
وقالت رئيس اللجنة جوان يونس في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى البرلمان بالعاصمة اربيل انه "تمكنا من كسب دعوى الطعن المقامة لدى المحكة الاتحادية العليا ضد المادة 12، والمادة 16، والمادة 17 ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل"، مشيرة الى ان تلك المادة مخالفة للقانون و للدستور العراقي.
واوضحت ان "المادة 12 تنص على الزام الناخب باصطحاب البطاقة التموينية للتأكد من اسمه وهذه المادة تم الغاؤها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديها سجل بأسماء الناخبين فلا حاجة للبطاقة التموينية".
وبينت يونس ان المادة 16 تنص ان النازحين اذا لم يتواجدوا في محافظاتهم فلا يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع، لافتة الى ان هذه المادة ايضا تم الغاؤها لان الكثير من النازحين هم يتواجدون خارج محافظاتهم.
وتابعت بالقول ان المادة 17 تنص على الزام النازحين على التصويت بيوم الاقتراع وهذا مخالف للدستور العراقي لان التصويت حق وليس اجبارا.
وكانت اللجنة قد ابدت اعتراضها نهاية شهر آب الماضي على مواد القانون المعدل التي تقضي بحصر تصويت النازحين بمناطقهم الاصلية وبالتالي حرمانهم من خوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.
وصوت مجلس النواب في شهر تموز الماضي على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 .
والمواد التي يعترض عليها اقليم كوردستان المادتين 35 والمادة 47 من تعديل القانون اذ تنص الاولى "تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 (كانون الاول) لسنة 2020 على ان يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازو إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
ثامناً – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق باجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة".
وتنص المادة الثانية "تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً).
ثانياً - على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين".
ثالثاً - على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه".