القضاء العراقي يبرء مديراً عاماً بمكافحة الإرهاب من تهمة "التستر على مجرم"
شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بالإفراج عن مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب لبراءته من التهمة المنسوبة إليه، والتي أدانته بها هيئة النزاهة الاتحادية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام الاستراتيجية في جهاز مكافحة الارهاب، قدم اليوم طعناً إلى محكمة التمييز بالحكم الصادر ضده، بتهمة التواصل مع شخص مطلوب للأجهزة الأمنية، لكونها تهمة كيدية".
وبين أن "مدير عام الاستراتيجية أكد أن أحد المطلوبين للسلطات العراقية كان قد زاره وطلب منه النصيحة، والمدير بدوره نصحه بضرورة تسليم نفسه، وقد قدم دفاعاته أمام محكمة التمييز التي حكمت ببراءته".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس بحق مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المدان؛ على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات إلى داره.
وبينت الدائرة أن المحكمة أصدرت قرار الحكم على المدان الذي يشغل منصب "مدير عام" في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة 273 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وتنص المادة 273 على معاقبة ((كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فرَّ بعد القبض عليه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو محكوماً عليه وكان عالماً بذلك)).