الحبس ثلاث سنوات لمطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية
قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما على المتهم الذي اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد ، لافتا إلى أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".