انتحال الصفة هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته، فإذا انتحل شخصية ضابط الشرطة فهو يعامل معاملة الضابط بالتمام والكمال لا ينقص منها شيء، ومنهم من ينتحل صفة الطبيب وهو لم يدرس الطب من الأساس، ويبدأ في مزاولة مهنة الطب مما يتسبب في أضرار جسيمة على المجتمع، ويهدد أرواحا كثيرة بالخطر والموت أحيانًا وتكون ضحية لمثل هذه الجريمة الذي يعاني فاعلها بخلل نفسي على الأغلب، على اعتبار أن الفرد قد فشل في دراسته ويريد أن يكون طبيبًا دون التقييد بدراسة جامعية أو ضوابط مهنية، ويحاول محاكاة نفس الممارسات التي يقوم بها الشخص المنتحلة صفته من حيث اللغة والمصطلحات وربما الزي نفسه في بعض الأحيان.
وقد تزايدت أعداد هؤلاء بمسميات مختلفة منها (سفير السلام، عضو اللجنة العليا لكذا؛ قاض دولي، الصحفي..، الإعلامي..، المحامي..، الدكتور..) وهو يستغل كل هذه المسميات بغرض تحقيق وجاهة اجتماعية أو مكاسب شخصية أو جماعية، وحب الشهرة والظهور وإشباع نقص أو خلل في شخصيته.
وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة. وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع امام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي.
وهي من الجرائم المخلة بالشرف على وفق احكام المادة {21/6} من قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969.
وجريمة انتحال الصفة هي جريمة انتحال الوظائف والصفات الواردة في المادة {260} من القانون العقوبات والواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل {160} لسنة 1983 والتي تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة أو انتحال في الوظائف المدنية العامة أو وظائف قوى الامن الداخلي او تحصل بالتدخل في هذه الوظائف او إجراء عمل من أعمال هذه الوظائف دون صفة رسمية او إذن و موافقة من جهة مختصة وهذا هو تعريف هذه الجريمة الذي قرره القانون.
وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات طبقا للمادة {260} من قانون العقوبات لكن القرار {160} لسنة 1983 جعل العقوبة السجن الذي تصل مدته الى عشر سنوات.