شفق نيوز / قدم الخبير القانوني علي التميمي، يوم الجمعة، خمسة آراء قانونية، بشأن إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة له يوم غد السبت، للتصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وحسم اختيار رؤساء اللجان النيابية.
وعن جلسة السبت، أوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن "وفق قرار المحكمة الاتحادية ستفتح الجلسة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور".
وأضاف أن "في حال حصل التصويت أعلاه وبالموافقة سنكون أمام الإجراءات التي نص عليها قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 في المواد 2 و3 و4 و5 منه من حيث فتح الترشيح خلال 3 أيام من الموافقة ويقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم خلال 3 أيام من الإعلان، ثم تعلن رئاسة البرلمان الأسماء ويجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال 3 أيام للمعترضين لمن لم يظهر اسمه، وتبت المحكمة الاتحادية بالطعون خلال 3 أيام من تسجيلها لديها".
وأشار التميمي، إلى أن "المادة 72 ثانيا من الدستور، أوجبت أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى".
ونوه إلى أن "رئاسة البرلمان ستحدد بعد ذلك، موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مدة الـ30 يوماً وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور العراقي من حيث افتتاح الجلسة بحضور الثلثين وبدء التصويت كذلك، كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها، على أن يكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ولمدة وجيزة ومعنى الوجيزة أي مدة قصيرة".
وفي حالة عدم موافقة البرلمان، على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، لفت الخبير القانوني، إلى أن "رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية، مقتصرا على الذين حصلت عليهم الموافقة في المرة السابقة، أو الأولى فقط".