شفق نيوز/ رصد خبير قانوني دولي، مخالفات قانونية شابت الانتخابات الخاصة باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وانتهت بفوز رعد حمودي رئيسا، مشيرا إلى احتمالية إلغاء نتائجها في حال تم الطعن فيها.
وقال الخبير القانوني الدولي نزار احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي اسدل الستار عنها هذا امس الجمعة شابتها جملة من المخالفات القانونية الجوهرية للنظام الأساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والميثاق الأولمبي"، لافتا إلى أنه "في حالة الطعن بها أمام جهة قضائية مستقلة ومختصة بالقوانين الرياضية فعلى الأغلب سوف تلغى وتعاد برمتها".
وأضاف أحمد أن "ابعاد سرمد عبد الاله بحجة صدور قرار ضده من قبل لجنة أخلاقيات اللجنة الاولمبية الدولية، باطل وذلك لعدم صدور هذا القرار حيث الهيأة القضائية واسوة بقاضي محكمة المنازعات وقضاة الهيأة التمييزية الموسعة لا يميزون بين قرارات لجنة أخلاقيات الاولمبية الدولية وبين رسالة أصدرتها رئيسة القسم تدعو فيها لجنة أخلاقيات اللجنة الاولمبية العراقية غير الموجودة اصلا بالتحقيق بالشكوى ضده والبت بها مع منحه حق الرد لان الموضوع بالاصل من اختصاص لجنة أخلاقيات اللجنة الاولمبية العراقية وليس من اختصاص لجنة أخلاقيات الدولية".
وتابع الخبير القانون؛ أن "ابعاد رند سعد غير قانوني لأن ظهور مادة محظورة في عينة اللاعبة شيء وصدور قرار يدينها بانتهاك قانون مكافحة المنشطات شيء آخر"، لافتا إلى أنه "حسب قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عملية الفحص وتبعاتها تمر بأربع مراحل كل مرحلة تقوم بها جهة مختلفة: مرحلة الفحص و مرحلة تحليل العينة ومرحلة التحقيق بنتائج التحليل ومرحلة التدابير الانضباطية".
ولفت إلى أن "الشخص لا يعتبر منتهكا لقانون مكافحة المنشطات إلا إذا تمت إدانته من قبل لجنة أو هيئة انضباط في المرحلة الرابعة"، مبينا أن "في قضية رند سعد لم يصدر أي قرار من الجهة المسؤولة عن التحقيق والجهة التأديبية المختصة بإدانتها بتعاطي المواد المحظورة بل على العكس من ذلك هذه الجهات سمحت لها بممارسة نشاطها الرياضي والمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية".
وأشار إلى أن "ابعاد علي سماكة غير قانوني وباطل لأن الميثاق الاولمبي والنظام الأساسي يمنعان زج السياسة بالرياضة والتمييز على أسس سياسية هذا اولا وثانيا لا يوجد نص بالنظام الأساسي يشترط بالمرشح عدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة".
وبين أن "في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم التي جرت عام 2011 ابعدت لجنة الانتخابات خمسة من المرشحين بحجة شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، في وقتها الفيفا بعث كتاب شديد اللهجة للحكومة العراقية اعتبر به هذا الإجراء عبارة عن زج السياسة بالرياضة و تمييز على اسس سياسية وهدد الحكومة العراقية بتجميد نشاطات الكرة العراقية".
ونوه إلى أن "الغاء انتخابات الاتحادات غير الاولمبية بين مصطفى علك وقاسم الواسطي غير قانوني وذلك لأنه تهميش لحق الاتحادات غير الاولمبية حيث النظام الأساسي منح هذه الاتحادات مقعدين في الجمعية العامة والغائها يعتبر بمثابة تعديل النظام الأساسي حيث لا يحق للهيئة العامة أو لاي هيئة ثانية إلغاء حق مكفول بالنظام الأساسي دون تعديل النظام الأساسي اصوليا".
وأكد أن "الهيأة المشرفة على الانتخابات ارتكبت خطأ قانونيا ثانيا عندما لم تسمح لسعد المشهداني المشاركة بالاجتماع وكسر التعادل بين السيدين مصطفى علك وقاسم الواسطي حيث لا يوجد نص يمنع عضو الجمعية العامة الذي ينسحب من الاجتماع العودة للمشاركة بالاجتماع وايضا لا يوجد نص يشترط على العضو حضور الاجتماع كاملا"، لافتا إلى أن "الهيأة رفضت مقترح ممثل اللجنة الاولمبية الدولية بإجراء قرعة بين المرشحين مع العلم ان هذا الحل قانوني وفق المادة 47/1 من النظام الأساسي".
ولفت إلى أن "السماح لنور عامر بالمشاركة عبر منصات التواصل الالكترونية باطل ويخالف المادة 26/7 من النظام الأساسي التي تشترط التصويت حضورا".
ورأى أحمد؛ أن "إجراء انتخابات المكتب التنفيذي بعد يوم من انتخابات أعضاء الجمعية العامة يعتبر مخالفة جسيمة للمادة 26/1 من النظام الأساسي التي تشترط توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة قبل 30 يوما من انعقادها، فكيف القول ان أعضاء الجمعية العامة الذين تم انتخابهم قبل يوم من اجتماع انتخابات المكتب التنفيذي قد تم تبليغهم بهذا الاجتماع قبل 30 يوما من تاريخ عقده؟".
وختم الخبير القانوني ملاحظاته بشأن الانتخابات الاولمبية بالقول: إنه "يحق للمرشحين الذين تم استبعادهم وأعضاء الجمعية العامة الطعن بالعملية الانتخابية لدى محكمة المنازعات الرياضية ومحكمة كاس، وشخصيا لا انصحهم بالطعن لدى محكمة المنازعات الرياضية وذلك لعدم المام القضاة العراقيين بالقوانين الرياضية الدولية، وانصحهم بالطعن بها لدى محكمة كاس وفقا للمادة 42 من النظام الاساسي على ان يقدم هذا الطعن خلال 21 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات وبخلافه يرد الاستئناف".