شفق نيوز/ تشكيك الأحزاب الخاسرة بنزاهة الانتخابات ووصفها بالمزورة مستمر، واعتراضها على تلك النتائج اتخذ عدة جوانب أبرزها التظاهرات والاعتصامات عند بوابات المنطقة الخضراء المحصنة، التي تطورت أمس إلى سقوط ضحايا وتبادل لإطلاق النار بين المحتجين من جهة والقوات الأمنية العراقية من جهة أخرى.
ويبدو أن تلك التطورات ليس لها نهاية قريبة مع تأكيد فصائل شيعية وقوى سياسية استمرارها بتلك الاعتصامات حتى تحقيق مطالبها المتضمنة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية.
ويقول عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى يوم أمس هو جريمة بكل المقاييس و بحق الإنسانية التي ارتكبتها بعض القوات الأمنية المرتبطة بأجندة خارجية على حد قوله لا تريد استقرار البلاد".
التظاهرات مستمرة
وأضاف أن "الجريمة لن تمر مرور الكرام وسنتابع هؤلاء الجناة قانونياً وهذه الجريمة التي حصلت نحمل الحكومة تبعاتها وسوف تستمر التظاهرات في بغداد وما حصل يوم أمس لا يزيد المتظاهرين لا إصرارا وعزيمة".
وعن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، أوضح السعدي، "سوف نذهب الى المحكمة الاتحادية و إلى الهيئة القضائية لحل هذه المشكلة".
ودعا عضو المكتب السياسي للعصائب المتظاهرين لـ"ضبط النفس أثناء التظاهرات".
دعوات لحفظ الدم
كتل سياسية أخرى دعت الأحزاب السياسية الخاسرة إلى لجوء للقانون وتجنب سفك الدماء.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني لوكالة شفق لوكالة شفق نيوز، "على الكتل السياسية الخاسرة اللجوء إلى القانون لحل هذه الأزمة"، مضيفا "اننا اليوم مع المعارضة الحقيقية السلمية الديمقراطية".
ودعا الأحزاب الخاسرة إلى "تقديم الدلائل على تزوير الانتخابات أمام الملأ وسلك الطرق القانونية"، مطالبهم في حال عدم رغبتهم في تشكيل الحكومة أو المشاركة في تشكيل الحكومة، بأن "يكونوا معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان".
موقف قانوني
وعن قانونية التظاهرات وإقامة الاعتصامات، قال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "المادة 38 من الدستور والقانون 19 لسنة 2004 أجاز حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل وحتى الإضراب هو جزء ونوع من أنواع التعبير عن الرأي وهو قانوني إذا كان مؤقت ولا يضر بالمصلحة العامة أي لا يخالف القوانين والأنظمة والأصل الإباحة مادام لا يوجد قانون يمنع ذلك".
وأضاف، أن "القضاء الفرنسي والمصري أكدا قانونية الإضراب وفق قاعدة اذا تضاربت المصلحة العامة مع المصالح الخاصة تفضل الخاصة في الإضراب لأنها مصلحة مباشرة واجبة الاتباع، وهو ما أجازه ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أي أجاز الإضراب".
وتابع التميمي، "من يتحجج بالمادة 364 من قانون العقوبات فإنها تتحدث عن المصلحة العامة وترك العمل ولا علاقة لها بالإضراب والقاعدة تقول لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص"، مبينا أن "الحرية لا تقيد إلا بنص كما تنص المادة 46 دستور ولم يصدر لحد الان قانون يقيد أو يمنع الإضراب فهو جائز دستوريا، مادام المضربون هم جزء وليس كل الموظفين ولم يؤدِ الإضراب إلى الإضرار بالمصلحة العامة".