مبدأ ولاية الفقيه ليست أُطروحة أو نظرية أو فكرة جاء بها شخص محدد أو عالم دين معين أو فقيه بعينه، بل هي القاعدة الحصرية التي يقف عليها كيان المرجعية الدينية الشيعية والحوزة العلمية والنظام الديني الشيعي برمته، منذ نشوئه في عصر غيبة الإمام المهدي قبل 1200 عام تقريباً وحتى الآن، وبدون ولاية الفقيه لا يبقى أيّ أصل شرعي لمرجع وفتوى وفقيه وحوزة وتقليد واجتهاد. وقد تأسست المرجعية الدينية على مبدأ ولاية الفقيه حصراً، أي أنّ المبنى الفقهي الذي يشرِّع للمرجعية الدينية هو مبدأ ولاية الفقيه، ولولا هذا المبدأ لما وجدت المرجعية الدينية الشيعية وكيانيتها وصلاحياتها. وبذلك؛ فإنّ مبدأ ولاية الفقيه هو محل إجماع فقهاء الشيعة، الماضين منهم والأحياء، دون استثناء.

وسنعرض هنا أهم مباني ولاية الفقيه وتطور موضوعاتها وتطبيقاتها، بمنهجية وصفية تحليلية، وأحيل القارئ إلى المدونات الفقهية الاستدلالية للفقهاء الشيعة، والتي سأذكر عناوين بعضها؛ للتعرف على استدلالاتهم التي تقود إلى ولاية الفقيه. وقد ذكرنا في فقرة سابقة بأنّ النظام الديني الاجتماعي الشيعي في عصر الأئمة الاثني عشر، كان متجسّداً في نظام الإمامة الذي يقف الإمام المعصوم على رأسه. وفي عصر غيبة الإمام، دخلت مدرسة الإمامة مرحلة جديدة، تتطلب تحديد شكل النظام الشيعي ومضمونه وصاحب الحق الشرعي في قيادته. حينها لجأ المحدِّثون والفقهاء الشيعة إلى أحاديث الأئمة التي أناطت هذا المنصب بالفقهاء أو العلماء أو رواة الحديث، وهي تسميات لمعنى واحد.

ومن أبرز الأحاديث التي استدل بها فقهاء الشيعة في هذا المجال أحاديث: «العلماء حكّام على الناس» (1)، «العلماء ورثة الأنبياء» (2)، «العلماء أمناء الرسل» (3)، وما يماثلها في التعبير، وأغلبها مروية عن الرسول الأعظم والإمام علي، وأحاديث الإمام جعفر الصادق، ومنها رواية عمر بن حنظلة: «من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» (4)، وحديث الإمام الحسن العسكري: «وأما من كان من الفقهاء صائناً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»، وكذا الحديث المنسوب إلى الإمام المهدي: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله». فضلاً عن أحاديث داعمة أُخر، وهي في مجملها تدل على صلاحية الولاية الدينية والقيادة الاجتماعية الشاملة للفقيه كحد أدنى.

وفضلاً عن الأحاديث الخاصة المروية عن أئمة آل البيت؛ فإنّ مبدأ ولاية الفقيه أو مرجعية الفقيه تستند إلى قاعدة عامة عنوانها: «نيابة الفقيه للإمام المعصوم» في عصر غيبته، وهي نيابة عامة، أعقبت النيابة الخاصة التي اختص بها السفراء الأربعة للإمام المهدي خلال مرحلة الغيبة الصغرى. أي أنّ الفقيه يستمد صلاحيته الدينية من كونه وريثاً أو امتداداً موضوعياً للإمام المعصوم (5).

وظائف الفقيه

تحدد الدلالات الجوهرية للأحاديث المذكورة؛ خمسة وظائف أو صلاحيات حصرية للفقيه، وكل واحدة منها تمثّل ولاية فرعية من ولاية الفقيه:

  1. وظيفة فقهية، تتمثل في الإفتاء.

  2. وظيفة تحكيمية، تتمثل في القضاء.

  3. وظيفة مالية، تتعلق بشؤون الحقوق الشرعية.

  4. وظيفة حسبية، تتعلق بإدارة المجتمع الشيعي.

  5. وظيفة سياسية، تتعلق بإقامة الدولة الإسلامية وقيادتها.

ويجمع الفقهاء على الوظائف الأربعة الأُول، ولكنهم يختلفون على الوظيفة الخامسة المتمثلة في صلاحية إقامة الدولة الإسلامية وقيادتها، فمنهم من يرى أنّ أحاديث الأئمة ومقاصد الشريعة والنظام الإسلامي تدل بمجملها على حتمية هذه الوظيفة وبديهيتها، ومنهم من يرى أنّ الأحاديث لا تدل على هذه الوظيفة. أما الوظائف الأربعة الأُخر المذكورة المترشحة عن ولاية الفقيه، فلا خلاف عليها. أي أنّ الخلاف بين الفقهاء ينحصر في مساحات ولاية الفقيه توسعةً وتضييقاً. أما الولاية نفسها؛ فيعدّون مبدأها جزءاً من عقائد الإمامية البديهية المجمع عليها، والتي لا تحتاج إلى عناء في الاستدلال عليها كما يقولون(6).

وقد كانت هذه المخرجات كافية لفقهاء الشيعة ومحدثيهم وزعمائهم ليؤسسوا للنظام الاجتماعي الديني الشيعي الذي يترأسه الفقيه، ويحافظوا على وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي لأتباع أهل البيت، ووحدة كيان مدرسة الإمامة ووحدة قيادتها، وما يترتب على ذلك من ترابط وثيق بين القاعدة والقيادة التي تجسدت في «ولاية الفقيه» أو «المرجعية الدينية». وقد كان هذا النظام نوعاً من الحكومة أو الدولة ناقصة السيادة، وبه كان يتلخص الفقه السياسي لمدرسة الإمامة حينها. ولم تكن الأحكام الخاصة بهذا الكيان مصنّفة في باب فقهي مستقل؛ لعدم شعور الفقهاء الشيعة بالحاجة إلى ذلك، أو للحيلولة دون تأليب الحكام الطائفيين عليهم (7). واستمر هذا الحال قروناً طويلة، كان فيها الفقهاء يقفون على رأس النظام الاجتماعي الديني الشيعي؛ بما يشكّل مزيجاً من القيادة الدينية والإدارة الاجتماعية.

ومن الموضوعات التي يتطرق إليها الفقهاء في تفاصيل ولاية الفقيه، موضوع علاقة الفتوى بالحكم الشرعي والفرق بينهما. فيقولون: بأنّ «الفتوى» كاشفة عن التشريع الفقهي في الأحكام الابتدائية المرتبطة بالموضوعات الفردية، كعموم العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، وهي مرتبطة بتقليد المكلف لمرجعه الديني، أي أنّها ملزمة لمقلدي المرجع صاحب الفتوى فقط دون غيرهم من الشيعة.

أمّا «الحكم» فهو ـ في الغالب ـ إنشاءٌ لحكم جديد في القضايا العامة، وفق رؤية الفقيه للمصلحة العليا للمجتمع، ويقع تحت عنوان الأحكام الثانوية العامة والأحكام الولائية المناطة بالمرجع الديني المتصدّي، بالاستناد إلى ولاية الفقيه على الحسبة والنظام العام، أو هي الأحكام المناطة بالفقيه الحاكم بالاستناد إلى ولاية الفقيه على الدولة. ولذلك فإنّ «الحكم» العام أعم من الفتوى في شموله لغير مقلدي الفقيه، ويسري على الفقهاء أيضاً، أي أنّه نافذ على غير مقلّدي هذا المرجع، وعلى الفقهاء أيضاً (8). وهناك «الحكم» الخاص المتعلق بموضوع فردي، ولا يشكل صدوره تزاحماً مع حكم المرجع المتصدّي للشأن العام.

تأصيل مبدأ ولاية الفقيه

لقد بحث المحدثون والفقهاء هذا الموضوع في كتب الحديث والفقه منذ عصر الشيخ المفيد، الذي أشار إلى مبدأ ولاية الفقيه في كتابه «المقنعة» قبل نحو 1050 عاماً (9). وتبلور مفهوم ولاية الفقيه النائب عن الإمام المهدي بمرور الزمن، بعد أن أخذ نصيبه من التأصيل. إلّا أنّ البحوث الفقهية الاستدلالية للشيخ محمد بن مكي الجزيني العاملي المعروف بالشهيد الأول (ت 786ه/ 1384م)، كانت علامة فارقة في هذا المجال، ولا سيما كتابه «اللمعة الدمشقية»، حتى إنّ بعض الفقهاء المعاصرين يعدّه أول من طبّق هذا المبدأ بصورته الشاملة. يقول الشيخ عبدالهادي الفضلي في معرض تحليله لأسباب إعدام الشيخ العاملي: «أمّا الإدانة ـ حقيقة ـ فكانت لأنّه كان يقول بمبدأ ولاية الفقيه، وكوّن له تحت مظلتها مرجعية كبيرة في ربوع الشام... وبدفع قوي من هذه المرجعية تحرك في ربوع الشام لتجميع فلول الشيعة، وجمع أمرهم، وإقامة سلطة سياسية شرعية لهم، فجبى الأموال وأعدّ الرجال، واتصل بحكومات الشيعة في وقته سراً وعلانية» (10).

ثم جاء الشيخ علي الكركي العاملي (ت 940ه/1533م) ليكمل صياغة مفهوم «نيابة الإمام» ويضعه إطاراً وركيزة أساسية للفقه السياسي لمدرسة الإمامة في عصر الغيبة، ويحوّله إلى واقع عملي، حيث «سار الشيخ الكركي في مرجعيته العامة وزعامته للطائفة؛ سيرة الشهيد الأول؛ فقد كان يقول بولاية الفقيه، وأدار في هديها وبحكم نيابته عن الإمام المهدي، شؤون الدولة الصفوية. وكان شاهات الدولة الصفوية عموماً يظهرون ولاءهم للولي الفقيه، ويعتبرون أنّ الملك له في الأساس، وهم مفوّضون عنه» (11).

ونشير هنا إلى وثيقة كتبها الشيخ جعفر الجناجي النجفي المعروف بكاشف الغطاء (ت 1228ه/ 1813م)، وتُعدّ من وثائق التحوّل الذي شهده تطبيق مبدأ «ولاية الفقيه». هذه الوثيقة عبارة عن تفويض منحه الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى السلطان فتح علي شاه القاجاري، تُمَكِّن الأخير من التصرف في الشأن السياسي العام والخراج والزكاة، جاء فيها: «أذِنتُ للسلطان فتح علي شاه في أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر والجنود، ورد أهل الكفر والطغيان والجحود، من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام، وما يجري مجراها»(12). ثم يوصي الشاه بتنفيذ عدد من القضايا ذات العلاقة بالجوانب السياسية والمالية والدعوية.

وقد ظهر في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، عدد من البحوث الفقهية التي ركزت مبدأ نيابة الفقيه العادل الجامع لشروط التقليد للإمام المهدي، وتحدثت عن صلاحيات الفقيه وحدودها ومساحات ولايته وأنواعها، وهي عموماً بحوث أدخلت الفقه السياسي الشيعي مرحلة جديدة، وأهمها:

  1. «ولاية الحاكم الشرعي» للشيخ أحمد النراقي (ت 1245هـ/ 1829م)، وهو عبارة عن فصل من كتاب «عوائد الأيام»، ويُعدّ باكورة البحوث الفقهية الاستدلالية الجامعة التي أكدت اختصاص الفقيه (الجامع للشرائط) بولاية الحكم والإفتاء والقضاء وإقامة الحدود والتصرف في الأموال الشرعية وشؤون القاصرين، بمساحة الولاية نفسها التي كانت للنبي والأئمة؛ إلّا أنّ يقوم دليل شرعي على الاستثناء. ورغم أن الشيخ النراقي لم يصرح بولاية الفقيه على الحكم واختصاصه برئاسة الدولة الإسلامية، بالنظر لما يبدو من ابتعاد هذا الموضوع عن الواقع، وكأنه من أشد الموضوعات افتراضاً آنذاك، إلّا أنّ منهجية البحث واستدلالاته واستنتاجاته تشير بمجموعها إلى رأي الشيخ النراقي باشتمال ولاية الفقيه على شؤون الدولة والحكم أيضاً وعدم اقتصارها على الفروع الأربعة المجمع عليها(13).

  2. «الولايات والسياسات» للشيخ مير فتاح حسين المراغي (ت 1250هـ/ 1834م)، وهي ثلاثة بحوث مستقلة من كتاب «العناوين» الفقهي الاستدلالي. درس المؤلف في أحدها موضوع ولاية الفقيه، وأثبت فيه الولاية العامة للحاكم الشرعي (الفقيه). وبالرغم من أهمية كتاب «العناوين» في الاستدلال على موضوعات ولاية الفقيه؛ إلّا أنّها لم تحظ بالاهتمام(14).

  3. «الجهاد» و«المكاسب المحرمة» للشيخ محمدحسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر، وأحياناً بالجواهري (ت 1266هـ/1850م)، وهي بحوث من كتاب «جواهر الكلام». وقد تطرق في باب «المكاسب المحرمة» إلى موضوع شرعية ولاية الحكم والقضاء، بالنسبة للحاكم العادل، وأحكام الأراضي الخراجية. كما بحث في باب «نفوذ تصرفات الأولياء» بعض شؤون ولاية الحاكم الشرعي (الفقيه)(15).

  4. «مناصب الفقيه» للشيخ مرتضى الأنصاري (ت1281هـ/ 1864م)، وهي مجموعة بحوث متفرقة من كتاب «المكاسب» الفقهي الاستدلالي. وقد وردت معظم بحوث ولاية الفقيه في قسم البيع منه. واستدل فيه على أنّ الولاية على الأنفس والأموال هي من اختصاص الفقيه الجامع لشَرطي الأعلمية والعدالة وغيرهما، وأنّ ولايته تشمل أيضاً الولاية على الحكومة والعمل على إقامتها، والقضاء، وإقامة الحدود، والفتوى(16).

وسار الفقهاء الذين برزوا بعد الشيخ الأنصاري على منهجه الفقهي، ومبناه الاجتهادي في هذا المجال، ومنهم: السيد محمد بحر العلوم (ت 1326ه/ 1908م) في باب «الولايات» من كتاب «بُلغة الفقيه»، والشيخ الميرزا محمدحسين النائيني في «كتاب البيع»(17).

ولاية الحسبة وولاية الحكم

أخذ مبدأ ولاية الفقيه حقه من التنظير الاستدلالي المعمق، في معظم تفاصيله، خلال العقود الخمسة الأخيرة. ولعل أكثر الموضوعات المهمة ذات الصلة بمساحات ولاية الفقيه، والتي شغلت الباحثين المتخصصين؛ موضوع ولاية الحسبة وولاية الحكم والفرق بينهما.

إنّ ولاية الحسبة وولاية الحكم وظيفتان أو فرعان من فروع ولاية الفقيه؛ أي أنّهما جزء من ولاية الفقيه التي تشمل ـ كما ذكرنا ـ في حدها الأدنى: الفتوى والقضاء والأموال الشرعية والحسبة، وفي حدها الأعلى الولاية على الحكم والقيادة السياسية.

أمّا الأُمور الحسبية فهي الأُمور العامة لنظام المجتمع، والتي يتسبب تركها في تعرض مصالح المجتمع إلى الخطر؛ كالأوقاف العامة، والقصّر والأيتام، والتحكيم بين الناس وفض النزاعات، وحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وأية مهمة تقصّر الدولة في أدائها؛ كالدفاع عن المجتمع اذا تعرض للأخطار، وإدارة شؤونه، والتكافل الاجتماعي وغيرها. وبالتالي؛ هي وظيفة دفع المفاسد عن المجتمع وجلب المصالح له، وهي من صلاحيات الفقيه المعبّر عنها بولاية الحسبة. وهناك من الفقهاء من يوسع الحسبة، وهناك من يضيقها (18).

بينما تتلخص ولاية الحكم أو الولاية العامة في أنّها القيادة السياسية التي يتولاها الفقيه المتصدّي، وجزء منها الولاية على الحكم فيما لو تم تأسيس دولة إسلامية. وهناك من الفقهاء أيضاً من يوسع في صلاحيات الولاية العامة، وثمة من يضيّقها.

والحسبة جزء من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشتمل على الحسبة التطوعية والحسبة الوظيفية، ومن يقوم بهذا العمل يسمى «المحتسب»، أي الذي يقوم بإحدى مهام رعاية المجتمع وخدمته وحفظ مصالحه ودرء المفاسد عنه، وهو بذلك يحتسب أمره عند الله ويرجو ثوابه. أي أنّ الحسبة بمثابة الإدارة المحلية أو إدارة المجتمع في شؤونه المعيشية والخدمية ورعاية الأيتام والقصّر والفقراء، ودرء المفاسد عن المجتمع وجلب المصالح له، وكذلك اقامة جميع واجبات حفظ نظام المجتمع؛ بل كل واجبات الدولة في حال غيابها أو تقصيرها. وبذلك؛ فإنّ الحسبة مفهوم اجتماعي وليس سياسياً، أي إدارة اجتماعية، وليست إدارة سياسية. وهنا يمكن فهم الفرق بين ولاية الفقيه على الحسبة وولاية الفقيه على الحكم، فالأُولى إدارة اجتماعية والثانية إدارة سياسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات

(1) الكليني، «الكافي»، ج1، ص34، كما ذكره الشيخ الصدوق في «الأمالي» مروياً عن الإمام علي، ص116، وفيه: (الفقهاء) بدل (العلماء).

(2) الکليني، «الکافي»، ج1، ص34، ح1.

(3) المتقي الهندي، «کنز العمال»، ج10، ص183، ح28952. وورد أيضاً بصيغ أُخر: «الفقهاء أُمنا الرسل»، و«العُلَماءُ أُمَناءُ اللهِ عَلى خَلقِهِ» و«العُلَماءُ أُمَناءُ أُمَّتي». أُنظر: المجلسي، «بحار الأنوار»، ج2، ص110، ح15. ابن سلامة، «مسند الشهاب»، ج1، ص100، ح115. المتقي الهندي، «کنز العمال»، ج10، ص134، ح28676. الکليني، «الکافي»، ج1، ص33، ح5 وليس فيه: أُمتي.

(4) وهي المعروفة بـ «مقبولة» عمر بن حنظلة، ولكن عدّها بعض المحققين المعاصرين «صحيحة». أُنظر: السيد جعفر مرتضى العاملي، «ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها». مجلة التوحيد (ق1)، العدد الرابع، رمضان 1403هـ، ص66. ورواها الكليني في «الأُصول من الكافي»، ج1، ص67، ح10، وتُعدّ أهم أدلة ولاية الفقيه على الحكم.

(5) أُنظر: علي المؤمن، «الإسلام والتجديد»، ص89.

(6) وأبرزهم المحقق الكركي في كتاب «صلاة الجمعة»، والشيخ محمدحسن النجفي في «جواهر الكلام»، والشيخ النراقي في «عوائد الأيام» وغيرهم، إذ احتجوا بالإجماع بشأن ثبوت الزعامة العامة للفقيه وشمول صلاحياته على الحكم.

ويمكن مراجعة كتاب «الاجتهاد والتقليد والاحتياط» للسيد علي السيستاني، تحرير: السيد محمدعلي رباني، ص118، للاطلاع على نصوص هؤلاء الفقهاء بشأن الاتفاق والإجماع على الولاية العامة للفقيه.

(7) علي المؤمن، «الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي»، ص116 ـ 134.

(8) أُنظر: السيد عبدالأعلى السبزواري، «مهذب الأحكام»، ج27، ص34. الشيخ محمدمهدي الآصفي، «الاجتهاد والتقليد»، ص204.

(9) أُنظر: علي المؤمن، «الفقه والسياسة: تطور الفقه السياسي الإسلامي حتى ظهور النظريات الحديثة»، ص87.

(10) المصدر السابق، ص90.

(11) المصدر السابق، ص91.

(12) المصدر السابق، ص92.

(13) المصدر السابق، ص58.

(14) المصدر السابق، ص59.

(15) المصدر السابق، ص60.

(16) المصدر السابق، ص61.

(17) المصدر السابق، ص62.

(18) من الفقهاء المعاصرين الذين يوسعون مساحة ولاية الحسبة: السيد محسن الحكيم والسيد علي السيستاني، وممن يضيقها السيد أبو القاسم الخوئي. راجع للكاتب دراسة (( ولاية الفقيه بين النجف وقم)).