اختلفت التعريفات للقوة القاهرة ولكن يمكن القول بانها هي تعذر تنفيذ العقد بعد ابرامه دون دخل لارادة المدين وذلك لسبب اجنبي خارج عن ارادة المدين لكن يشترط في السبب الاجنبي الذي ادى الى استحالة التنفيذ ان يكون غير متوقع كما انه يجب ان يستحيل دفعه وفي مجال العقود الدولية تحتل المبادلات التجارية الدولية موقعا مهما في النشاط الاقتصادي لكل دولة وقد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد .
فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا ، بصورة نهائية ، أو تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقت. وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين .وتستمد القوة القاهرة اساسها من التشريع الوطني وكذلك تستمد اساسها من قضاء التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية وهذا يعني انها تطبق بشكل تلقائي دون الحاجة الى اتفاق صريح بين الاطراف وبالنسبة لعقود التجارة الدولية فان فكرة القوة القاهرة تستمد اساسها من قرارات التحكيم التجاري الدولي فالمحكمون يذهبون الى المفهوم التقليدي للقوة القاهرة اذا لم يتفق الاطراف على مفهوم اخر وإن تنفيذ العقد الدولي تتجاوز عناصر تنفيذه جغرافيا حدود الدولة الواحدة سواء ما كان يتعلق في نوع وكمية المبيع ، أم في تنوع وسائل نقله .
عند ذلك تبرز مشاكل النقل الدولي ومنها اجتياز الحدود وتوفير الترخيص الرسمي الخاص بالاستيراد و التصدير وتحويل العملات اللازمة لتسديد الثمن وكذلك مراعاة المعايير الصحية والبيئية لجنس المبيع .أضف إلى ذلك بان العقد الدولي يتصف دائما بطول الفترة التي تفصل بين وقت إبرامه وبين تاريخ التنفيذ . ، إلا أن العرف التجاري الدولي يبرهن دائما وجود فترة قد تطول أو تقصر تفصل بين تاريخ انعقاد العقد و وقت التنفيذ الفعلي له ومن المفيد هنا التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ .وهو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد تحمل المدين بالتنفيذ أعباء مالية وخسارة جسيمة و باهظة النتائج.
وان العرف الدولي جرى على انه العقود الدولية تتضمن في غالبيتها شرطا باللجوء الى التحكيم الدولي لفض النزاع الذي قد يثور بمناسبة تنفيذ العقد وسوف تظهر القوة القاهرة خلال الفترة القادمة في العقود الدولية بسبب توقف التجارة والنقل الدولي عموما بسبب الوباء العالمي كورنا وقد اشارت المادة 425 من القانون المدني العراقي انه ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لايد له فيه وعليه فان الالتزام ينقضي باستحالة التنفيذ لسبب اجنبي.