شفق نيوز - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للمحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، وقررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كوردستان، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأوضح البيان أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المواد (93 و94) من الدستور، والمادتين (4 و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وأُفهم علناً في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026".

وكان برلمان كوردستان قد شرّع القانون رقم 21 لسنة 2003 الذي نص على تعليق العمل بعدد من مواد قانون العقوبات العراقي في الإقليم، وشملت: المادة (156) الخاصة بأمن الدولة وسيادتها، والمواد من (157 إلى 189) المتعلقة بأمن الدولة الخارجي، والمواد من (190 إلى 195) ومن (198 إلى 219) المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، فضلاً عن المواد (من 223 إلى 225) ومن (227 إلى 228) الخاصة بالجرائم المخلة بسلطة الحكومة العامة.

واستند البرلمان في تعديل أو تعليق تلك النصوص إلى المادة (121) من الدستور العراقي، التي تمنح سلطات الإقليم الحق في ممارسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي.