شفق نيوز - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، أنها قضت بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.

وذكر بيان للمحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة".

وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".

وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيئة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل)".

وأوضح البيان أن " المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026".

وأقرّ مجلس النواب العراقي في العام 2024 التعديل اﻻول لقانون مؤسسة الشهداء، والذي يسهم في تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من أحكام القانون لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون.