شفق نيوز/ أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في العراق توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة، فيما اشار إلى أن "تجريم زواج القاصرات" من مهام البرلمان.
وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.
وأضاف أن "المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة.
وأكد أنه، بالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة، كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون ".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، ودعت القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
وبهذا الصدد بين البيان، أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.