شفق نيوز/ أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، يوم الأحد، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة لدراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقال خلف خلال كلمة له في جلسة مناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي التي انعقدت بمجلس النواب وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب العراقي واستنادا الى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف، ان "اللجنة عكفت على دراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وعقدت عدة اجتماعات على مدى الأسابيع الماضية وخرجت اللجنة بمسودة التعديلات وقدمتها إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء".
وتابع خلف، "خلال الفترة الماضية تم عقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني بحضور ممثلين الأمم المتحدة".
من جهته قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي خلال كلمة له في المناقشة، إن "قانون حرية التعبير عن الرأي بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور ولم يطلب المشرع ان ينظم ذلك بقانون فقط الفقرة الثالثة من المادة 38 التي تتحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي أول مخالفة دستورية".
وأكمل اللامي، انه "حرية الرأي والتعبير لكل الوسائل مطلقة وترك الأشياء المخالفة للقضاء وحتى الاداب العامة لايقصد بها الاداب المطلقة ولدينا القضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع".
واشار الى، ان "هذا اول تحفظ لأن القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون، ونحن ناقشنا ذلك مع اللجان النيابية منذ عام 2011 و2012 ويعاد مرة اخرى بصيغ حق المعلومة وجرائم المعلوماتية ونفسه يعاد حاليا ما يعني اننا نعيد العجلة الى الخلف وهذا امر صعب، وحرية التعبير هي حق دستوري والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط ان لايتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة في الدولة العراقية او اية دولة اخرى".
وبين، أن "حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات، لكن المسودة أغفلت النص على حرية التعبير وهي أساس وجوهر حرية التعبير وهذا نقترح اعادة المادة القانونية بالنص على حرية الرأي والتعبير، وأهم مظاهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب أن يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا في القانون".
ولفت اللامي الى ان "المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تنص ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة والتماس الانباء والاراء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود،. وكذلك المادة 38 من وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة عام 1966 والتي تنص لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير لكل انسان ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ظروف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دون اعتبار للحدود".
وتابع ان "العراق اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وصادق على وثيقة العهد الدولي للحقوق في قانون رقم 193 لسنة 1970، ما يعني أن لهاتين الوثيقتين الدوليتين قوة قانونية في العراق وهي متعلقة بتشريع داخلي مازال نافذا وملزما للسلطات والمحاكم والقضاء يطبق هذه النصوص والمسودة فيها تراجع كبير ولا تتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات".