شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، يوم الثلاثاء، أن المجموع الكلي للأجانب الذين مُنحوا الجنسية العراقية منذ عام 2006 وحتى العام الحالي بلغ 2557 شخصاً.

وأوضح اللواء ميري في بيان، أن عمليات التجنيس جرت وفقاً للضوابط القانونية والتعليمات النافذة، مؤكداً أن منح الجنسية يخضع للموافقات الأصولية بعد استكمال جميع الشروط الأمنية والإدارية.

ويستند منح الجنسية في العراق إلى قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006، والذي يضع شروطاً وضوابط مشددة لضمان "الرصانة السيادية"، وأبرز حالات المنح تتلخص في:

حق الدم: يُعتبر عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية (وهذا تعديل جوهري أقره قانون 2006 لإنصاف المرأة العراقية).

التجنس عن طريق الزواج: يمنح القانون الحق للأجنبي المتزوج من عراقية، أو الأجنبية المتزوجة من عراقي، بالتقديم على الجنسية بعد مرور فترة زمنية (عادة 5 سنوات) من الإقامة المستمرة والمشروعة في العراق، و بشرط بقاء الرابطة الزوجية.

الإقامة الطويلة: يمكن للأجنبي غير المتزوج من عراقي التقديم على الجنسية إذا أقام في العراق إقامة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن تكون له وسيلة تعيش ظاهرة.

الموافقة السيادية: حتى في حال توفر الشروط، فإن منح الجنسية ليس "حقاً مكتسباً" تلقائياً، بل يخضع لسلطة تقديرية عليا وموافقات أمنية مشددة تشترك فيها أجهزة استخباراتية لضمان عدم وجود قيد جنائي أو تهديد أمني.