شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، مُبيِّنةً أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

أفادت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وتابعت مُوضحةً أنَّ القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل.

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وعلى صعيد مواز أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان ثان، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى الحالي؛ بتهمة تسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى الحالي؛ في قضيَّة شراء أعمدةٍ مُتنوِّعةٍ على حساب مُشتريات الميزانيَّة بفارق سعرٍ عالٍ بموجب (4) عقودٍ، فضلاً عن شراء مُحوِّلاتٍ دون جلب عروضٍ من شركة ديالى.

الدائرة أضافت إنَّ محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة الوسطى و (9) مُتَّهمين آخرين؛ بناءً على أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات.

وتنصُّ المادة المذكورة على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على ثلاث سنواتٍ على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامةٍ تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.