شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء، عدم دستورية مواد من قانون اسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020.
وقالت نقابة الاكاديمين العراقيين، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بعدم دستورية 6 مواد جوهرية في قانون اسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020"، مؤكدة أن "القرار أعاد الأمور إلى نصابها، وحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".
وفي الشأن، اوضحت مصادر مطلعة، تفاصيل القرار القضائي بعدم دستورية 6 مواد من المذكور، مبينة لوكالة شفق نيوز، أن القرار يقضي يعدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة، إضافة إلى عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبينت المصادر، أن القرار نص أيضاً على عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح، فضلاً عن عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة.
وأضافت، أن القرار نص أيضاً على عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية، وعدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.
يشار إلى أن البرلمان العراقي السابق كان قد أقر قانون "اسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020"، والذي بحسب مراقبين بات متاحا امام كثير من السيايين للحصول على الشهادات كون شروطه سهلة التنفيذ.