شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراقي)، اليوم الثلاثاء، طلبا من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بشأن تفسير البند ثالثاً /أ من المادة 23 من الدستور الدائم للبلاد.
وجاء في نص قرار المحكمة إن "طلب التفسير يجب أن يرد من مجلس الوزراء ويمثله رئيس مجلس الوزراء وليس من الأمين العام لمجلس الوزراء".
وتنص المادة (23) من الدستور العراقي:
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.