شفق نيوز/ أعلن غضبان الفؤادي قائممقام قضاء الشافعية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الأحد، أنه مثل أمام القضاء في التهمة الموجهة إليه في قضية الاعتداء على عضو بمجلس النواب العراقي، نافياً أنباء اعتقاله من قبل السلطات الأمنية.
وقال الفؤادي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه لم يتم اعتقالي كما أُشيع في مواقع التواصل الإجتماعي، وقمت بتسليم نفسي للاجهزة الامنية طوعاً بعد صدور مذكرة القبض بحقي وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وأوضح أن قاضي محكمة تحقيق الشافعية قرر إخلاء سبيله بكفالة مالية لحين اكمال إجراءات التحقيق بالدعوى.
وكان مصدر أمني مسؤول، قد افاد يوم الثلاثاء 26 من شهر نيسان/أبريل الماضي بصدور مذكرة قبض بحق مسؤول محلي هو وحمايته في محافظة الديوانية بتهمة الاعتداء على عضو في مجلس النواب العراقي.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القضاء أصدر أوامر قبض بحق قائممقام الشافعية وحمايته الذين اعتدوا على النائب عن كتلة حركة "امتداد" محمد نوري في محافظة الديوانية يوم الأثنين 25 من شهر ميسان/أبريل.
وأوضح أن الاوامر صدرت وفقا لاحكام المادة 405 ق ع ( شروع بالقتل).
وتنص المادة (413) من قانون العقوبات العراقي على الآتي:
1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.