شفق نيوز/ اعتبر خبير قانوني، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بأعتباره القائٔد العام للقوات المسلحة يمتلك سلطة وردت في المادة 78 من الدستور العراقي وفي قانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016، في ممارسة تعيين رئيس أو قائٔد للحشد الشعبي وانهاء الجدل الحاصل.
وقال طارق حرب في تصريح صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السلطة والصلاحية في تعيين قائد الحشد الشعبي، اذا كان الحشد يأخذ شكلاً عسكرياً ورئيساً.
وبين حرب ان الدستور في المادة 78 منه قرر ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وأن قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 اعتبر الحشد كالعسكريين من جميع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الحشد، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وخاصة الشهداء يعاملون معاملة شهداء الجيش وان القانون 40 قانون الحشد السعبي ربط الحشد بالقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة.
ودعا حرب، وفقا للمواد القانونية والدستورية اعلاه، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى انهاء الجدل الاعلامي الدائر حول رئاسة الحشد الشعبي، مقترحا تسنيم منصب قيادة الحشد الى ضابط جيش ممن عرف عنه الاخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية طبقاً لصلاحية دولة الكاظمي بموجب الماده 78 من الدستور وقانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016.
واعتبر أن الواقع العراقي لا يتحمل استمرار هذا الجدل حول منصب رئيس او قائد الحشد الشعبي، ولا بد لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انهائه بممارسة صلاحية التعيين.