شفق نيوز/ اشّر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي، يوم السبت، تضاربا بين رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن قانون المحكمة الاتحادية، موضحا ان سبب تعطيل المحكمة الاتحادية إلى نقص في اعضائها، مؤكدا انها أصبحت معطّلة ولا يمكن لها أن تنعقد بدون إكمال عددها.
وقال هادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأساس القانوني لوجود المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هو القانون رقم (30) لسنة 2005، حيث نصت المادة الأولى منه على تأسيس محكمة اتحادية عليا، يكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون".
واضاف أن "السند الدستوري باستمرار مهامها هو حكم المادة (130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، التي تنص على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور)، أي أن النص الدستوري أعلاه، منح الشرعية للمحكمة الاتحادية العليا الحالية بالاستمرار في عملها، إلى حين صدور قانون جديد في مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفق المادة (92) من الدستور".
وتابع هادي أن "للمحكمة الاتحادية العليا دوراً كبيراً في مبدأ سيادة القانون، وتتولى الحفاظ على مبادئ وأحكام الدستور لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وهذا عن طريق الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة، كما تتولى المحكمة الاتحادية العليا مهمة تفسير نصوص الدستور، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وكذلك لها اختصاص المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".
وبين "أما من ناحية الاختصاص المكاني فإنه يمتد إلى جميع الحدود العراقية بما فيها إقليم كوردستان، وجميع المحافظات غير المنتظمة في إقليم"، لافتا الى أن "سبب تعطيل المحكمة الاتحادية يعود إلى نقص موجود في قانون المحكمة الاتحادية العليا نفسه، والذي تنص المادة (5) منه على أنه (لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها)، و بما أن المحكمة الاتحادية العليا حاليا لديها نقص في عددها، بعد إحالة القاضي الأقدم فاروق السامي على التقاعد، فإنها أصبحت معطّلة ولا يمكن لها أن تنعقد بدون إكمال عددها".
واشار الى ان "اي محاولة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، دون الاعتماد على الآليات الدستورية الصحيحة ستكون غير دستورية، ومخالفة لإرادة الشعب الذي صوت على الدستور".
ونوه هادي بأن "أعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية قد ناقشوا مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو مفصّل، وتمت قراءته القراءة الأولى، وأُعدّ تقرير متكامل بصدده، وأنجزت مناقشات مطوّلة حوله بين السادة النواب، وقد استكملت الإجراءات الفنية والقانونية والسياقات التشريعية كافة، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة ولم يتبق سوى ثلاث نقاط خلافية تحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية، ولكن المستغرب في هذا الموضوع، أن رئاسة الجمهورية أرسلت مشروعاً إلى مجلس النواب يتضمن تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، بدون أن تكون لديها معلومات عن وجود مشروع لقانون المحكمة الاتحادية العليا، والمرسل من رئاسة مجلس الوزراء"،
واعتبر ذلك "دليلا على عدم التنسيق بين مكونات السلطة التنفيذية، كما أنه يشكل إرباكاً وتهميشاً لعمل مجلس الدولة خلافاً لما جاء في المادة (101) من الدستور العراقي، حيث نصت على أنه (يجوز بقانون ، إنشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء ، والصياغة ........ ) ومخالف للاختصاصات المشار إليها في قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017، إضافة إلى مخالفته المادة (92) من الدستور العراقي المتضمنة آلية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، التي فصلنا الحديث عنها آنفاً".
واوضح "للأسباب التي تم ذكرها، قرّرت اللجنة القانونية بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/ 5/ 2020، إرجاع مشروع تعديل القانون رقم (30) لسنة 2005، إلى الجهة المرسلة".