شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها، مؤكدة عدم اختصاصها النظر في تعارض القوانين.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لشفق نيوز إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طعناً طلباً أرسلته محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".
وأضاف الساموك أن "الطلب يتضمن طعناً ورد من محكمة جنح الناصرية في مدى شرعية المادة (2/ب) من قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها".
وتابع أن "الفقرة المطعون بها تنص على (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها)".
وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت بان تحديد حد أعلى وحد أدنى لعقوبة الغرامة هو مبدأ عام أوردته المادة (91) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".
وأوضح أن "المحكمة ذكرت أن تلك المادة لم تمنع أن ينص قانون ما على خلافها، وان مبالغ الغرامة الواردة فيها قد عدلت بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 ، قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت، أن ما ورد في النص موضوع الطعن، وان كان يتعارض مع المبدأ العام الوارد في قانون العقوبات، ألا أن النظر في هذا التعارض يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور".
وأورد المتحدث الرسمي أن "المحكمة قالت إن اختصاصها ينحصر بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، ولا يتعد بالنظر في تعارض القوانين".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة أكدت أن استناد الطلب إلى الفقرة (ج) من المادة (2) والمادة (19/ثانياً) من الدستور لا ينطبق مع الحالة المعروضة، ذلك أن النص موضوع الطعن ترك الخيار للقضاء بشرط أن لا يتخط النصوص الواردة في القوانين".
ونوه إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن النص موضوع الطعن لم يجرم فعلاً بدون النص عليه في القانون، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة الاختصاص".