شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات النيابية العامة الذي اقره مجلس النواب السابق.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة ( وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وتابعت، "تبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".