شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أنها ستنظر يوم الأحد المقبل بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الدعوى متضمنة "طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".
واضاف البيان؛ أن المحكمة "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعدا. - محافظة السليمانية/ (38) مقعدا - محافظة دهوك/ (25) مقعدا - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.
وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، في وقت سابق من اليوم، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.