شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس تفسيرا دستوريا بشأن خلو منصب رئيس مجلس النواب، وشددت على أن انعقاد الجلسة لغرض فتح باب الترشيح معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، وإن ذلك يقتضي انعقاده لغرض فتح باب الترشيح واختيار رئيس للمجلس وفق الاغلبية المطلقة.
كما أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له.
وشددت المحكمة الاتحادية العليا، على وجوب أن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.
وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه نص تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة (55) من الدستور.
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 55 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر).
وبحسب، بيان للمحكمة، فأن تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه :
(( إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح
لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيساً جديداً مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب ))وصدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة .