شفق نيوز- دمشق 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق أحكام وشروط محددة.

وينص المرسوم على تخفيض عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى 20 عاماً، على أن لا يشمل التخفيض الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر لحقه الشخصي، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتقديم الادعاء، وفي حال انقضائها دون ذلك تُطبق أحكام التخفيض.

كما تضمن المرسوم إعفاءً كاملاً من العقوبة لكل من يعاني من مرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج إلى معونة الغير، إضافة إلى المحكومين الذين بلغوا 70 عاماً بتاريخ صدور المرسوم، وذلك حتى في الجرائم المستثناة من حيث النوع، ضمن شروط محددة.

وشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعدد من الجنايات المرتبطة بقوانين التهريب، والتعامل بغير الليرة السورية، والجرائم المعلوماتية، إضافة إلى جنايات محددة في قانون العقوبات العام والعسكري، شرط أن تكون مرتكبة قبل تواريخ محددة.

ونص المرسوم على إعفاء مشروط في بعض الجرائم، من بينها جرائم الخطف في حال تحرير المخطوف طوعاً ودون أذى، وجرائم حيازة السلاح عند تسليمه للجهات المختصة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

في المقابل، استثنى المرسوم عدداً من الجرائم من أحكام العفو، أبرزها الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وجرائم التعذيب، والاتجار بالبشر، والدعارة، وبعض جرائم المخدرات، إضافة إلى مواد محددة من قانون العقوبات.

وأكد المرسوم أن الغرامات ذات الطابع التعويضي للدولة غير مشمولة بالعفو، كما لا تُعاد أي رسوم أو مبالغ جرى تحصيلها قبل صدوره، على أن يُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.