شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الاثنين، حكماً بالسجن 15 سنة بحق "أبو الحسن القريشي" أحد عناصر داعش، الذي اعترف بجرائمه كافة أمام قاضي التحقيق.
وبعملية نوعية تمت بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص، ألقت القوات الأمنية القبض على الارهابي (خ . د) المكنى (أبو الحسن القريشي) بداره الواقعة في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.
وضبطت الأجهزة الأمنية المنفذة للعملية، بحوزة القريشي، جهاز موبايل يحتوي على شريحتين، تبين فيما بعد أنه كان يستخدمها للتواصل مع داعش لإنجاز مهامهم.
وبعد تفريغ جهاز الموبايل الخاص بالقريشي، اتضح احتوائه على مقطع فيديو له وصور لمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي مع التنظيم الإرهابي، بالاضافة إلى صورة له وهو يرتدي زي داعش، مع نسخة ملونة من كتاب التزكية للعمل بصفة معلم في ديوان التعليم التابع لعصابات داعش، فضلا عن صور فوتوغرافية لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي المسؤولين عليه.
وعملية إلقاء القبض على القريشي، تمت بناء على تقرير استخباري، بعدما وردت أنباء تشير إلى انه احد أعضاء داعش، ويتواجد في منطقة الغزالية، كونه شارك بعمليات عدة قام خلالها باختطاف عدد من منتسبي القوات الأمنية، وتمت مراقبة كل تحركاته.
واعترف القريشي، في التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية عام 2015، بعدما أعلن البيعة، وعمل كمسؤول سفر مخول في ولاية الفرات - قاطع راوة وكنيته، موضحا أن واجبه كان طباعة كتب داعش ومنها كتب تسهيل دخول الأثاث والسيارات وتزكية المواطنين في المنطقة التي يعمل فيها.
وأضاف القريشي، أثناء اعترافاته أن "عمله الإرهابي توسع بعدما أنيطت به مسؤولية إحدى السيطرات كان ذلك عام 2016، بعدما تمت ترقيته للعمل كمسؤول لما يسمى بسيطرة الخلافة، قام على إثرها باعتقال عدد من المواطنين الأبرياء من سكنة راوة فضلا عن قيامه بتهديده العديد من العائلات بغية إجبارهم على ترك دورهم ومصادرتها".
وأشار إلى أنه هرب عام 2017، إلى سوريا منطقة الباغور تحديدا ثم الى منطقة البوكمال، على إثر تقدم القوات الامنية ودحرها للعصابات الاجرامية غربي البلاد، لكنه عاد إلى العراق والقي القبض عليه.
من جانبها، وجدت محكمة الجنايات المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أن "الأدلة المتحصلة ضد الإرهابي المدان، كافية ومقنعة لتجريمه عن التهمة المسندة إليه وفقا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عليه".
وقررت محكمة الرصافة، تجريمه بموجب تلك الألية، وتحديد عقوبته بمقتضاها مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة بحقه، مراعاة لظروفه الشخصية، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه.
وأصدرت المحكمة قرارها بالاتفاق حضوريا استنادا لأحكام المادة 182 / أ الأصولية قابلًا للتمييز والتمييز الوجوبي، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.