شفق نيوز/ أعلن الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، أحكام الدستور التي حددت للعمل بقانون الطوارئ.
وقال حرب في منشور له بموقع فيسبوك "تشدد الدستور في اعلان حالة الطوارئ، وحددت المادة (61/تاسعاً) من الدستور شروط اعلان حالة الطوارئ، وكما يلي:
1- تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى البرلمان للموافقة على اعلان حالة الطوارئ فلا تكفي ارادة رئيس الوزراء لوحده وكذلك لا تكفي ارادة رئيس الجمهورية لوحده.
2- يتم عرض الطلب على البرلمان للتصويت بقبول الطلب أو رفضه ويشترط بقبول الطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الحاضرين بعد تحقق النصاب فإذا كان عدد الحاضرين 210 أعضاء فأنه يشترط موافقة ثلثيهم أي تصويت 140 نائباً لصالح اعلان الطوارئ بأعتبارهم ثلثي الحاضرين في جلسة التصويت.
3- تكون مدة الطوارئ ثلاثين يوماً فقط قابلة للتمديد ويجب موافقة البرلمان على الطوارئ في كل مرة.
4- يخول رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة البلاد وهنا يتولى رئيس الوزراء صلاحيته الواردة في قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 الذي أصدره أياد علاوي عندما كان يتمتع بالسلطة التشريعية والتنفيذية.
4- تتم ممارسة الصلاحيات بما لا يتعارض والدستور.
5- يعرض رئيس الوزراء على البرلمان الاجراءات المتخذة والنتائج في أثناء مدة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها".