شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالاعدام بحق "ارهابي" مدان بالمشاركة في قتل عدد من المواطنين واصابة آخرين في بغداد .
وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان أن "الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى إحدى العصابات الإرهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي و بدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
في غضون ذلك أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكما بالإعدام بحق ارهابي عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش والمشاركة في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في مدينة الموصل.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثان أن "الارهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية وقام بترديد البيعة وعمل في ديوان الخدمات ثم المشاجب ثم المفارز العسكرية وبعد تحرير المدينة من قبل القوات الأمنية هرب مع عائلته الى دولة تركيا".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
وفي بيان ثالث قال مجلس القضاء أن محكمـة جنايـات وسـط أصدرت حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في البيان إنه "ألقي القـبض عليه وبحوزته كيس نايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مائة وثمانية عشر غرام وثلاثمائة مليغرام مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات".