شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون و مُعقِّبون.
وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الكمارك مقابل مبالغ مالية".
وأضاف أن "الحكم الاول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الآخرين بموجب أحكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات".
وعلى صعيد اخر أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بإعدام قيادي بداعش الإرهابي كان يشغل منصب المسؤول الأمني للجانب الأيمن من مدينة الموصل .
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن القضاء العراقي اصدر حكما بحقه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت قوة مشتركة من أمن اللواء الخامس عشر بمشاركة المديرية العامة للأمن والانضباط (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) وفوج القوات الخاصة قيادة عمليات محور الشمال في هيئة الحشد الشعبي وبعملية اعتقال خاصة، إذ تم إلقاء القبض على الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد إكمال الإجراءات التحقيقية القضائية تمت إحالته على المحكمة المختصة، وفقا لبيان الحشد.
هذا وأصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".
وبحسب البيان، فإن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".