شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق 18 مداناً عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدانين استخدموا منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور.

وأضاف البيان، أن الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/ يوليو من العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق، تصدر خلال معظمها هرم السلطة رئيس النظام السابق صدام حسين، قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها عقب غزو العراق في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد صدام حسين العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقضت بموجبها بالحكم على رئيس النظام السابق والمسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.